قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 20 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 4 فبراير 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 20 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 فبراير 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قرار وزير العدل الصادر بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها
بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم
السبت الرابع من فبراير سنة 2017م، الموافق
السابع من جمادى الأولى سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد
سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 35 قضائية " دستورية
".
المقامة من
جورج فوكيه إلياس
ضـــــــــــد
1- رئيس مجلس
الوزراء
2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- السيد رئيس
وحدة المطالبة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية
بطلب الحكم
بعدم دستورية الكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2009.
المحكمــــة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن قضاء
هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاصها فى شأن الرقابة القضائية على دستورية
القوانين واللوائح، ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها
أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها – فى هذا المجال – إلا على
القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها
مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة
التشريعية، أو تضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود
الصلاحيات التى ناطها الدستور بها، وتنقبض – تبعًا لذلك – عما سواها.
وحيث إن
المادتين (1، 9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى
المواد المدنية – بعد تعديلهما بالقانون رقم 126 لسنة 2009- قد فصلتا أمر تحصيل
الرسوم النسبية وحددتا قيمتها، ثم صدر الكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2009 عن وزارة
العدل مخاطبًا القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، بما لا يعدو أن يكون توجيهًا
إداريًّا يحمل إحاطة العاملين المختصين بالتفسير الصحيح لنصوص القانون، ومن ثم لا
يعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا،
ويخرج – تبعًا لذلك – عن اختصاصها.
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها
بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 9ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.