قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 75 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مايو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 75 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة 1 والمواد 3, 9, 21, 75, 76 بالتبعية من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فيما لم تنص عليه في عجزها من وضع حد أقصي للرسم النهائي الذي يتم تسوية علي أساس ما حكم به بشأن الرسوم القضائية
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيتين المصروفات،ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
1- السيدة / لبنى مصطفى السيد أبو العينين
عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتيها القاصرتين
نور وآية على حسين عبدالمجيد
2- السيدة / سيزا على حسين عبدالمجيد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد المستشار رئيس محكمة
جنوب الجيزة الابتدائية بصفته المشرف على وحدة المطالبة القضائية بالمحكمة
5- السيد رئيس قلم المطالبة
بمحكمة تاج الدول – إمبابة – الجيزة
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد 1،3، 9، 21، 75، 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل، فيما لم تنص عليه فى عجزها من وضع حد أقصى للرسوم عند رفع الدعوى ، وحد أقصى للرسم النهائى الذى يتم تسويته على أساس ما حكم به، وما يترتب على ذلك من نتائج أهمها بطلان أمر تقدير الرسوم النسبية والقضائية رقم 1401 لسنة 2010/2011 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم الدستورية أُبدى بجلسة 19/1/2014،وفيها قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 17/5/2014 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقامت المدعيتان الدعوى الماثلة بتاريخ 11/5/2014، متجاوزتين مهلة الثلاثة أشهر المقررة قانونًا كميعاد حتمى لرفع الدعوى الدستورية طبقًا لنص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيتين المصروفات،ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 21ليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 75ليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 76ليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 9ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.