المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 133 لسنة 1957
يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي :
( أولا ) على المبالغ التي يطلب الحكم بها .
( ثانيا ) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها ، فاذا لم توضح هذه القيم أو وضحت وكانت في نظر قلم الكتاب أقل من قيمتها الحقيقية قدرها هذا الأخير مع مراعاة ما يأتي :
( ١ ) ألا تقل قيمة الأطيان الزراعية عن الضريبة السنوية مضروبة في ٦٠
( ٢ ) ألا تقل قيمة الأملاك المبنية عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط العوائد عليها مضروبة في ١٥
( ٣ ) يحصل مبدئيا عن الأراضي المعدة للبناء والأراضي الزراعية التي في ضواحي المدن والمباني التي لم تربط عليها عوائد رسوم على أساس القيمة التي يوضحها الطالب . وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة .
ويجوز لقلم الكتاب في كل الأحوال بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ، ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأي حال من الأحوال ، وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التي قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا ألزم بها صاحب الشأن ولا يرد على أي حال شيء من الرسوم المدفوعة . وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم .
ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقرير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة ، وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه .
( ثالثا ) في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشيء المتنازع فيه وفي دعاوى المنازعة في عقود البدل يقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين .
( رابعا ) في دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول .
( خامسا ) في دعاوى الريع والإيجار والتعويض اليومي وطلب الفوائد تحسب الرسوم فيها على المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسور الشهر و بعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذي يستحق من تاريخ رفع الدعوى لغاية يوم صدور الحكم سواء أكان بالقبول أم بالرفض وعند طلب التنفيذ تحصل تكملة أخرى للرسم على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة على الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق .
( سادسا ) في دعاوى فسخ الايجار بحسب الرسم على ايجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال أما اذا اشتملت الدعوى على طلب الايجار والفسخ استحق أرجح الرسمين للخزانة .
وفي حالة طلب التسليم أو الاخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد تعتبر الدعوى مجهولة القيمة .
( سابعا ) دعاوى طلب الشفعة في العقار تقدر قيمتها باعتبار الثمن المطلوب الأخذ به . واذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض في مقدار الثمن بقي التقدير على أصله أما اذا قبل الطالب الأخذ به حسبت الرسوم على واقعه بصرف
النظر عن رسم التسجيل المستحق ، ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير . واذا استأنف الحكم وقدر قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع أخذت رسوم الاستئناف على ما قدره المستأنف حتى ولو طلب الغاء الحكم .
ويحصل رسم تسجيل عن طلب اعلان الأخذ بالشفعة سواء أكان هذا الاعلان مستقلا أم مشتملا على دعوى الشفعة وفي الحالة الثانية يكون تحصيل هذا الرسم مع الرسم المستحق عند رفع الدعوى .
ويحصل أمانة تعادل قيمة الرسم المقرر لتسجيل محضر الصلح أو الحكم النهائي الذي يصدر فيها لمصلحة الشفيع ، وتحصل هذه الأمانة مع باقي رسم الدعوى قبل قيدها في الجدول ، واذا ثبتت دعوى الشفعة بمحضر صلح لمصلحة الشفيع أو بحكم نهائي بثبوت الشفعة سجل ملخص المحضر أو الحكم بقلم كتاب المحكمة الابتدائية بغير رسم . وتحرر صورة من هذا الملخص لتسجيلها برسوم ثابتة خصما من الأمانة السابق تحصيلها إذا كان العقد المشفوع فيه مسجلا والا حصل قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو تم الصلح أمامها الرسم النسبي الذي كان مستحقا على تسجيل العقد بالطرق المقررة . وترد الأمانة في حالة الحكم برفض الدعوى .
( ثامنا ) في دعاوى قسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها اذا كان ثمت حصص غيرها لشركاء آخرين على الشيوع . واذا كان العقار مشتركا بين شريكين فقط وطلب أحدهما القسمة حسب الرسم على حصة كل منهما .
( تاسعا ) اذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم امكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عدا رسم رسو المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة ٤٤
( عاشرا ) إذا طلب الحكم بقسمة حصة شائعة في عقار وفي أثناء سير الدعوى طلب المدعي عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أخذ أيضا الرسم على الحصص المطلوب فرزها باعتبارها منضمة لحصة أو حصص المدعين ، واذا كان الباقي من العقار حصة شريك واحد أخذ الرسم في هذه الحالة على ثمن العقار كله .
( حادي عشر ) تقدر رسوم دعاوى الحكر بالكيفية الآتية :
اذا طلب الحكم بتقدير حكر دون أن تذكر القيمة المطلوبة كانت الدعوى مجهولة القيمة واذا حكم فيها بتقدير مبلغ معين سوي الرسم نسبيا على قيمة الحكر في سنة مضروبة في ٢٠
اذا طلب الحكم بتقدير قيمة معينة للحكر أو زيادته إلى قيمة معينة قدر الرسم في هذه الحالة نسبيا على القيمة المطلوب تقديرها أو قيمة الزيادة المطلوبة في سنة مضروبة في ٢٠
( ثاني عشر ) تقدر قيمة دعاوى ترتيب الايراد باعتبار الايراد السنوي المطلوب الحكم به مضروبا في ٢٠ إذا كان مؤبدا ومضروبا في ١٠ إذا كان لمدى الحياة . واذا كان مؤقتا قدرت القيمة باعتبار المعاش السنوي مضروبا في عدد سنيه بحيث لا تتجاوز عشرا .
( ثالث عشر ) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه بحسب درجاتهم أو قسمتها بينهم قسمة غرماء باعتبار مجموع المبالغ التي توزع أو تقسم .
( رابع عشر ) تقدر رسوم على تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية باعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها .
( خامس عشر ) تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين باعتبار ماحكم به لغاية يوم صدور الأمر .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 4 يوليو 1957 · بالقانون 133/1957
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 37. تُعرض أحدث 20.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 9 و75 )من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرةالتاسعةمن المادة( 75 )من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (1 , 14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة ( 75 )من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمادة (6 ) من قانون الرس…
- حكم · المحكمة الدستورية العليابمحكمة النقض – في الطعن رقم 11579 لسنة 87 ق. و الحكم الصادر في طلب الإغفال رقم 143 لسنة 6 ورقم 8 لسنة 7 تظلمات رسوم قضائية اقتصادية القاهرة ، والحكم الصادر في الدعوى رقم 14…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن رقم 11704 لسنة 87 ق. و حكم الدائرة الثالثة …
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة(1) والبند(ج 1 ) من ثانيا من(75) من القانون رقم 90 سنة 1944 2 -المادة(1) من القانون رقم(7) لسنة1944 بفرض نصف قيمة الرسوم القضائية لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لإلت…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد ارقام (1، 9، 75) من القانون 90 لسنة 1944 و كذلك القوانين ارقام 462لسنة 1954 و 499 لسنة 1954‘320 لسنة 1956‘66-67-69 لسنة1964وكذلك القانون 90 /1944 بشأن مطالبة الرسوم النسبية…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية" وعدم الاعتداد بحكم النقض رقم 11582 لسنه 87 وطلب الاغفال رقم 44 لسنه 6 تظلمات و …
- قرار · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتحرى عن القيمة الحقيقية لأرض النزاع فى دعوى رد الحيازة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (75 / 9) من القانون 90 لسنة 1944 والمادة 184 من قانون المرافعات بشأن قانون الرسوم القضائية وقانون المرافعات
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 75/ 6 ) من القانون 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية في المواد المدنية
- قرار · المحكمة الدستورية العليا1- الفقرة( 1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 و المادة الاولي و المادة واحد مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام القانون رقم 36 لسنة 1975 2- البند ( ح ) من ثانيا من الماد…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأولي من القانون 90 لسنة 1944 والمادة الأولي والأولي مكرر من القانون 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 والبند (ح) من ثانيا من المادة 75 من القانون 90 لسنة …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (1)والمادة ( 75/ج) من قانون الرسوم القضائية ، والمادة ( 1) مكرراً من القانون 7 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام القانون رقم 36 لسنة 1975 والكتاب الدورى 2 لسنة 2009
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة واحد من القانون 90 لسنة 1944 والمادة الأولي مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بشأن الرسوم القضائية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالنص المطعون يرهق حق التقاضي من خلال ألزام خاسر الدعوي بدفع تلك الرسوم
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 1 والمواد 3, 9, 21, 75, 76 بالتبعية من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فيما لم تنص عليه في عجزها من وضع حد أقصي…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياقانون الرسوم القضائية المادة 75من القانون رقم 90لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية فيما ورد بالبند سادسا منها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.