قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 138 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أكتوبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 138 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أكتوبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الأولي من القانون 90 لسنة 1944 والمادة الأولي والأولي مكرر من القانون 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975
والبند (ح) من ثانيا من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 الخاصة بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشــــــــورة –
عدم اختصاصها بنظر الدعوى طعنًا على الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009، الصادر من
مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية، وعدم قبول
الدعوى فيما عدا ذلك، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه
مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016م،
الموافــق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر
والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد
سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 138 لسنة 35 قضائية " دستورية
"
المقامة من
1 - السيد / السيد فهمى محمد الخميسى
2 - السيدة / إيمان سليمان
فهمــــــــــــــــــــى
ضــــــد
1 - السيد كبير كتاب محكمة الإسماعيلية والأمين
العام
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى
من المادة (1)، والبند (ج) من الفقرة ثانيًا من المادة (75) من القانون رقم 90
لسنة 1944 بالرســــوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والمادة (1)
مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء
الهيئات القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985، والكتاب الدورى رقم 2 لسنة
2009 الصادر من مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات
القضائية.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية الذى أبداه
المدعى أمام محكمة الموضوع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية بشأنه، قد اقتصر على الكتاب
الدورى رقم 2 لسنة 2009؛ ولم يتناول النصوص القانونية التى ضمنها المدعى صحيفة
دعواه الدستورية؛ وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن هذا الكتاب الدورى لا يعدو
أن يكون توجيهًا إداريًّا نحو التفسير الصحيح لأحكام القانون، ولا يعد تشريعًا
بالمعنى الموضوعى مما تشمله رقابة المحكمة الدستورية العليا. ومن ثم، فلا تختص
برقابته دستوريًّا؛ ومن المقرر كذلك، أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع
بعدم الدستورية الذى تقدر محكمة الموضوع جديته، وتصرح لمبديه برفع الدعوى
الدستورية بشأنه، وبذلك وحده يتحقق اتصال هذه الدعوى بالمحكمة اتصالاً مطابقًا
للأوضاع القانونية بالمعنى الذى عنته المادة ( 29 / ب) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ ومؤدى ذلك أن تكون دعوى المدعى فى شأن
النصوص القانونية التى لم يتناولها دفعه بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع غير
مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشــــــــورة –
عدم اختصاصها بنظر الدعوى طعنًا على الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009، الصادر من
مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية، وعدم قبول
الدعوى فيما عدا ذلك، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه
مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 75ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.