Supreme Constitutional Court decision, case 138 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 1 October 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 138 of judicial year 35
- Hearing date
- 1 October 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الأولي من القانون 90 لسنة 1944 والمادة الأولي والأولي مكرر من القانون 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975
والبند (ح) من ثانيا من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 الخاصة بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشــــــــورة –
عدم اختصاصها بنظر الدعوى طعنًا على الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009، الصادر من
مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية، وعدم قبول
الدعوى فيما عدا ذلك، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه
مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016م،
الموافــق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر
والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد
سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 138 لسنة 35 قضائية " دستورية
"
المقامة من
1 - السيد / السيد فهمى محمد الخميسى
2 - السيدة / إيمان سليمان
فهمــــــــــــــــــــى
ضــــــد
1 - السيد كبير كتاب محكمة الإسماعيلية والأمين
العام
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى
من المادة (1)، والبند (ج) من الفقرة ثانيًا من المادة (75) من القانون رقم 90
لسنة 1944 بالرســــوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والمادة (1)
مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء
الهيئات القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985، والكتاب الدورى رقم 2 لسنة
2009 الصادر من مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات
القضائية.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية الذى أبداه
المدعى أمام محكمة الموضوع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية بشأنه، قد اقتصر على الكتاب
الدورى رقم 2 لسنة 2009؛ ولم يتناول النصوص القانونية التى ضمنها المدعى صحيفة
دعواه الدستورية؛ وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن هذا الكتاب الدورى لا يعدو
أن يكون توجيهًا إداريًّا نحو التفسير الصحيح لأحكام القانون، ولا يعد تشريعًا
بالمعنى الموضوعى مما تشمله رقابة المحكمة الدستورية العليا. ومن ثم، فلا تختص
برقابته دستوريًّا؛ ومن المقرر كذلك، أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع
بعدم الدستورية الذى تقدر محكمة الموضوع جديته، وتصرح لمبديه برفع الدعوى
الدستورية بشأنه، وبذلك وحده يتحقق اتصال هذه الدعوى بالمحكمة اتصالاً مطابقًا
للأوضاع القانونية بالمعنى الذى عنته المادة ( 29 / ب) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ ومؤدى ذلك أن تكون دعوى المدعى فى شأن
النصوص القانونية التى لم يتناولها دفعه بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع غير
مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشــــــــورة –
عدم اختصاصها بنظر الدعوى طعنًا على الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009، الصادر من
مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية، وعدم قبول
الدعوى فيما عدا ذلك، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه
مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 90/1944 · Article 75not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.