قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 117 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 3 ديسمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 117 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 ديسمبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
1- الفقرة( 1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 و المادة الاولي و المادة واحد مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام القانون رقم 36 لسنة 1975
2- البند ( ح ) من ثانيا من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944
3- الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 .
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنـة 2016م، الموافــق الرابع من ربيع الأول سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 117 لسنة 37 قضائية " دستورية "
المقامة من
سعدية ملاح حسين
ضــــــد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (1) من المادة (1)، والبند ( ج ) من ثانيًا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والمادة (1) مكررًا من القانون رقم 36 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وكذلك الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلاَّ باتصالها بها طبقًا للأوضاع المقررة بالمادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية وإمّا برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعى، فقدّرت محكمة الموضوع جديته، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية.
وحيث إن المدعية كانت قد أبدت دفعًا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية النصوص المشار إليها، إلا أن المحكمة لم تُقَدِّر جديته ولم تصرح لها بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا عليها، ومن ثم تنحل دعواها إلى دعوى دستورية أصلية أقيمت على خلاف القواعد الإجرائية المقررة بنص المادة (29/ب) من قانــــــــــــــــــــــــــــون
المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 75ليست في مكتبة الموقع بعد
- 36/1975 · المادة 1 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.