Supreme Constitutional Court decision, case 117 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 3 December 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 117 of judicial year 37
- Hearing date
- 3 December 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
1- الفقرة( 1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 و المادة الاولي و المادة واحد مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام القانون رقم 36 لسنة 1975
2- البند ( ح ) من ثانيا من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944
3- الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 .
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنـة 2016م، الموافــق الرابع من ربيع الأول سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 117 لسنة 37 قضائية " دستورية "
المقامة من
سعدية ملاح حسين
ضــــــد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (1) من المادة (1)، والبند ( ج ) من ثانيًا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والمادة (1) مكررًا من القانون رقم 36 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وكذلك الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلاَّ باتصالها بها طبقًا للأوضاع المقررة بالمادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية وإمّا برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعى، فقدّرت محكمة الموضوع جديته، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية.
وحيث إن المدعية كانت قد أبدت دفعًا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية النصوص المشار إليها، إلا أن المحكمة لم تُقَدِّر جديته ولم تصرح لها بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا عليها، ومن ثم تنحل دعواها إلى دعوى دستورية أصلية أقيمت على خلاف القواعد الإجرائية المقررة بنص المادة (29/ب) من قانــــــــــــــــــــــــــــون
المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.