القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 74 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 126 لسنة 2009)؛ لم يراجعه محام بعد
يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره خمسة جنيهات فى حالة
الإشهاد وجنيه ونصف فى حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال".
ويتعدد هذا الرسم في حالة تعدد الإشهاد ، وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع اختلاف المواد .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم قدره ١٠٠ قرش في حالة الإشهاد و ٣٠ قرشا في حالة التصديق ، وذلك بخلاف مصاريف الانتقال .
ويتعدد هذا الرسم في حالة تعدد الإشهاد ، وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع اختلاف المواد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.