قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 225 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 7 نوفمبر 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 225 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2020
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة(1) والبند(ج 1 ) من ثانيا من(75) من القانون رقم 90 سنة 1944
2 -المادة(1) من القانون رقم(7) لسنة1944 بفرض نصف قيمة الرسوم القضائية لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لإلتزام الدولة بتمويله
3 -الفقرتين (2،1) من المادة 184 من قانون المرافعات نص اولا من المادة (25) والمادتين (27،26) من القانون رقم 48 لسنة 1979
4 -البند اولا من المادة (25) والمادتين (27،26) من القانون
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم برقم 225 لسنة 36 قضائية "دستورية".
المقامة من
خلف الله عبدالنبى السيد
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــوزراء
3- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، ونص المادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 1984 بفرض نصف قيمة الرسوم القضائية لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، ونصى الفقرتين (1، 2) من المادة (184) من قانون المرافعات، ونص البند أولاً من المادة (25) ونصى المادتين (26، 27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية هو ميعــــــاد حتمى، بحيث إذا لم يرفــــــع المدعى الدعــــــوى خلالــــــه وبمــــــا لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة، اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن.
لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة الموضوع قد صرحت للمدعى بجلسة 10/6/2014، بإقامة الدعوى الدستورية، وأجلـــــت نظـــــــر الدعـــــــوى لجلسة 9/9/2014، لاتخاذ إجـــــــراءات الطعـــــــن بعدم الدستورية، فإنه يتعين على المدعى ألا يجاوز ذلك الميعاد، فإن جاوزه وأقام دعواه بتاريخ 21/12/2014، فإنها تكون غير مقبولة، ولا يجوز التحدى بتصريح محكمة الموضوع مجددًا له بميعاد غير الذى حددته أولاً؛ ذلك أن الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – إنما تتعلق بالنظام العام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية للتقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون وفى الميعاد الذى حدده، بما لازمه أن تكون الدعوى المطروحة قمينة بعدم القبول.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 75ليست في مكتبة الموقع بعد
- 7/1984 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 184المادة (184) من قانون المرافعات، ونص البند أولاً من
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 26المادتين (26، 27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 27المادتين (26، 27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.