Supreme Constitutional Court decision, case 225 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 7 November 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 225 of judicial year 36
- Hearing date
- 7 November 2020
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة(1) والبند(ج 1 ) من ثانيا من(75) من القانون رقم 90 سنة 1944
2 -المادة(1) من القانون رقم(7) لسنة1944 بفرض نصف قيمة الرسوم القضائية لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لإلتزام الدولة بتمويله
3 -الفقرتين (2،1) من المادة 184 من قانون المرافعات نص اولا من المادة (25) والمادتين (27،26) من القانون رقم 48 لسنة 1979
4 -البند اولا من المادة (25) والمادتين (27،26) من القانون
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم برقم 225 لسنة 36 قضائية "دستورية".
المقامة من
خلف الله عبدالنبى السيد
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــوزراء
3- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، ونص المادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 1984 بفرض نصف قيمة الرسوم القضائية لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، ونصى الفقرتين (1، 2) من المادة (184) من قانون المرافعات، ونص البند أولاً من المادة (25) ونصى المادتين (26، 27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية هو ميعــــــاد حتمى، بحيث إذا لم يرفــــــع المدعى الدعــــــوى خلالــــــه وبمــــــا لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة، اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن.
لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة الموضوع قد صرحت للمدعى بجلسة 10/6/2014، بإقامة الدعوى الدستورية، وأجلـــــت نظـــــــر الدعـــــــوى لجلسة 9/9/2014، لاتخاذ إجـــــــراءات الطعـــــــن بعدم الدستورية، فإنه يتعين على المدعى ألا يجاوز ذلك الميعاد، فإن جاوزه وأقام دعواه بتاريخ 21/12/2014، فإنها تكون غير مقبولة، ولا يجوز التحدى بتصريح محكمة الموضوع مجددًا له بميعاد غير الذى حددته أولاً؛ ذلك أن الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – إنما تتعلق بالنظام العام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية للتقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون وفى الميعاد الذى حدده، بما لازمه أن تكون الدعوى المطروحة قمينة بعدم القبول.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 90/1944 · Article 75not on the website yet
- 7/1984 · Article 1not on the website yet
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 184المادة (184) من قانون المرافعات، ونص البند أولاً من
- Supreme Constitutional Court Law · Article 26المادتين (26، 27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 27المادتين (26، 27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.