Article 184 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ويحتم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة .
وإذا لمحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى ، أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ، ولا يلزمون بالتضامن فى المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضى فيه .
Rulings that mention this article
615 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (43 ) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم90لسنة1944
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (2/14،1)من القانون رقم90لسنة 1944بشأن الرسوم القضائية والمادة(1)من القانون رقم 7لسنة 1985بتعديل بعض أحكام القانون رقم36لسنة1975 بانشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأع…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد (1 , 14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة ( 75 )من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة …
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد ميعاد استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بخمسة عشر يومًا من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد (3 ، 184 / 1 ، 240 ) من قانون المرافعات .
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة(1) والبند(ج 1 ) من ثانيا من(75) من القانون رقم 90 سنة 1944 2 -المادة(1) من القانون رقم(7) لسنة1944 بفرض نصف قيمة الرسوم القضائية لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لإلت…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإعفاء العاملين من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 6) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالتحرى عن القيمة الحقيقية لأرض النزاع فى دعوى رد الحيازة
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (75 / 9) من القانون 90 لسنة 1944 والمادة 184 من قانون المرافعات بشأن قانون الرسوم القضائية وقانون المرافعات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالنص المطعون يرهق حق التقاضي من خلال ألزام خاسر الدعوي بدفع تلك الرسوم
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمصروفات القضائية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفرض رسم نسبى حسب قيمة الدعوى.
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفرض رسم خاص لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.