Supreme Constitutional Court judgment, case 51 of judicial year 40 (constitutional review), hearing of 4 October 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 51 of judicial year 40
- Hearing date
- 4 October 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان (2/14،1)من القانون رقم90لسنة 1944بشأن الرسوم القضائية والمادة(1)من القانون رقم 7لسنة 1985بتعديل بعض أحكام القانون رقم36لسنة1975 بانشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقانون رقم96لسنة 1980 بفرض الرسم الاضافي لدور المحاكم و القانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987 والقانون رقم 224 لسنة 1989 والقانون رقم 2 لسنة 1993 والقانون رقم 115 لسنة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن أكتوبر سنة 2025م،
الموافق الثاني عشر من ربيع الآخر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 40 قضائية "دستورية".
المقامة من
رالف رفلة لبيب غرباوي
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــوزراء
3- رئيس مجلس الشعـــب (النــواب حاليًّا)
4- وزيــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــدل
5- رئيس قلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من أبريل سنة 2018، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (1) والفقرة الثانية من المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والمادة (1 مكررًا) من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 بتعديلاته، وعجزي الفقرتين الأولى والثانية من المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 بتعديلاتهما.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 11/4/2023، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 90/1944 · Article 14not on the website yet
- 36/1975 · Article 1 bisnot on the website yet
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 184المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.