Supreme Constitutional Court judgment, case 117 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 5 July 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 117 of judicial year 35
- Hearing date
- 5 July 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد (1 , 14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة ( 75 )من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية
والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحيةوالاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
و القانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الاضافى لدور المحاكم
و القانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987 والقانون رقم 224 لسنة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن يوليو سنة 2025م،
الموافق العاشر من المحرم سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وصلاح محمد الرويني
ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 117 لسنة 35 قضائية "دستورية"
المقامة من
رالف رفله لبيب غرباوي
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيـــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــدل
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من يونيو سنة 2013، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (1)، والفقرة الثانية من المادة (14)، والبند (ج) من "ثانيًا" من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وتعديلاتها، والمادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته بالقوانين أرقام: 104 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 و2 لسنة 1993 و115 لسنة 1996، وعجز كلتا الفقرتين الأولى والثانية من المادة (184) من قانون المرافعات، ونص البند "أولًا" من المادة (25) والمادتين (26 و27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى في شأن النعي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (1) والبند (ج) من "ثانيًا" من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985، ورفضها في غير ذلك من طلبات.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 11/4/2023، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Court Fees Law (Civil Matters) · Article 75المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944
- 7/1985 · Article 1not on the website yet
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 184المادة (184) من قانون المرافعات، ونص البند "أولًا" من
- Supreme Constitutional Court Law · Article 26المادتين (26 و27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 27المادتين (26 و27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.