Supreme Constitutional Court judgment, case 73 of judicial year 40 (constitutional review), hearing of 5 December 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 73 of judicial year 40
- Hearing date
- 5 December 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد (3 ، 184 / 1 ، 240 ) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2020م، الموافق العشرين من ربيع الآخــــــــــر سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة 40 قضائية "دستورية".
المقامة من
طارق عباس إبراهيم الزناتى
ضد
1- رئيس مجلس الدولـــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس هيئة النيابة الإدارية
3- رئيس هيئة الرقابة الإدارية
4- المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا
5- النائــــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
6- رئيس المجالس الطبيــــــــــــــة
الإجراءات
بتاريخ الثامن من يوليو سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (3 و184 و240) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/11/2020، وفيها قدم المدعى حافظة مستندات، ومذكرة صمم فيها على طلباته، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان يعمل موظفًا بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة كفر الشيخ، وفى عام 2000، أُصيب بالتهاب الكبد الوبائى (فيرس C)، وإذ عولج بأدوية لا تناسب حالته المرضية، الأمر الذى أدى إلى إصابته بالتهابات شديدة وغيبوبة، وضمور فى خلايا جسده. وأورد المدعى فى صحيفة الدعوى، أنه أثناء عمله بقسم تنفيذ المشروعات بالإدارة الهندسية بمدينة بيلا – محافظة كفر الشيخ، اكتشف العديد من المخالفات للمواصفات الهندسية التي طرحت على أساسها المناقصات، فقام بإبلاغ رؤسائه عنها، إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا، فقام بتقديم بلاغات إلى نيابة الأموال العامة، والنيابة الإدارية، والرقابة الإدارية. كما أقام الدعوى رقم 1698 لسنة 2013 مدنى جزئى الأزبكية، طالبًا الحكم برد الأموال التى تم الاستيلاء عليها إلى الدولة، ورد مبلـــــغ عشـــــرة جنيهات، قيمة تبرع إجبارى تحمله خصمًا من راتبه الشهرى دون رضاه، ورد أموال العلاج التى قام بصرفهـــــا. وبجلســـــة 28/12/2014، قضت المحكمـــــة برفض الدعـــــوى بحالتهــــــــــا. لم يرتض المدعى هذا الحكم، فطعن عليه أمام دائرة استئنافية بمحكمة شمال القاهـــــــرة الابتدائية، بالاستئناف رقم 232 لسنة 2015 مدنى مستأنف. قضت المحكمة فيه بجلســـــــة 27/12/2015، بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم اختصـــــــاص المحكمة قيميًّا بنظر الدعـــــــوى، وإحالتهـــــــا إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وقيدت أمامهــا برقم 248 لسنة 2016 مدنى كلى. وبجلسة 26/2/2017، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى عن الطلب الأول لرفعه على غير ذى صفة، وبرفض الطلب الثانى. طعن المدعى على هذا الحكم، بالاستئناف رقم 4441 لسنة 21 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال"، وبجلسة 2/4/2018، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعى على الحكم، أمام محكمة النقض، بالطعن رقم 11696 لسنة 88 قضائية، وأثناء نظره، بادر المدعى من تلقاء نفسه إلى رفع الدعوى الدستورية المعروضة، ولم ينع على النصوص المطعون عليها بأية مناع دستورية، مكتفيًا بأن محكمة الموضوع التفتت عن دفاعه المبدى أمامها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة التى قامت لديها شبهة قوية على عدم دستوريتها، وإما بناء على دفع أبداه أحد الخصوم – أثناء نظر الدعوى الموضوعية – بعدم دستورية نص تشريعى، قدرت محكمة الموضوع جديته، ورخصت لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية. وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام، باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى، تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى أودع صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 8/7/2018، بعد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف المار ذكره بجلسة 2/4/2018. ولم يثبت بالأوراق أنه أثار الدفع بعدم دستورية المواد المطعون عليها أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض، ولم تصــــرح له أيهما بإقامــــــة الدعــــوى الدستوريــــة، بما مــــــؤداه: أن دعــــــواه المعروضة لا تعــــــدو أن تكــــــون دعــــــوى مباشرة بعدم الدستورية، أقيمت بغير السبيل الذى رسمه القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 184المواد (3 و184 و240) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 240المواد (3 و184 و240) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 3المواد (3 و184 و240) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.