Article 3 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.
ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، فى أى حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 9 November 1968
لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
Rulings that mention this article
10 in the library; the latest 10 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد (3 ، 184 / 1 ، 240 ) من قانون المرافعات .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد( 8 مكرر 63, 232, 251, 252, 253 ) من قانون الإجراءات الجنائية والمواد(3,3 مكرر 9, 10) من قانون المرافعات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى أرقام3لسنة1ق.دستوريةو 48لسنة4 و 4لسنة 12و10لسنة14 و139لسنة17 و166لسنة34 ق. دستورية ، وعدم الأعتـــداد بالحـــكم…
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبطلب الحكم : أولاً : قبول الدعوى شكلاً . ثانياً : قبول المخاصمة والقضاء ببطلان الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " والقضاء مجدداً بصفة أصلية برفض الدعوى واح…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى الحسبة ، وما إذا كانت النيابة العامة أم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، ودفع بعدم دستورية المادتين ( 3 و3مكرراً ) من قانون المرافع…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم –على ما ورد فيها وفى المذكرتين المقدمتين منهم فى 23 من يونيو سنة 1992 و7 من نوفمبر سنة 1992 على التوالى –بقبول طلبهم رفض دفع المدعى الدعوى رقم 25 لسنة 6 قضائية "دستورية " طال…
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبإعتبار أنها دعوى تنازع، طالباً الحكم التقريرى بإختصاص المحكمة الدستورية العليا بالبت فى التنازع بين الأحكام المصرية وقرارات التحكيم الدولي. والمدعى عليه الأول بصفته قدم مذكرة ط…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.