Supreme Constitutional Court judgment, case 6 of judicial year 28 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 June 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 6 of judicial year 28
- Hearing date
- 7 June 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى الحسبة ، وما إذا كانت النيابة العامة أم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، ودفع بعدم دستورية المادتين ( 3 و3مكرراً ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، والمواد ( 1و2و3و4 ) من القانون رقم 3 لسنة 1996 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من يونيه سنة 2009م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نوب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 28 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / عبد المجيد العنانى المحامى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير الداخلية
3 - السيد المستشار النائب العام
4 - باسم وفيفيان ونادية عاطف عبد الهادى إبراهيم الزاهد
5 - عزمى فؤاد عزيز وأولاده القصر رامى ومريم ورضا ومخلص
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من فبراير سنة 2006 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبا الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى الحسبة ، وما إذا كانت النيابة العامة أم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، ودفع بعدم دستورية المادتين ( 3 و3مكرراً ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، والمواد ( 1و2و3و4 ) من القانون رقم 3 لسنة 1996 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى بجلسة الثالث من مايو 2009 ، حيث حضر المدعى بشخصه وأقر بترك الخصومة فى الدعوى ، فقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى حضر بشخصه وأقر بترك الخصومة فى الدعوى ، ومن ثم يتعين القضاء بإثبات هذا الترك عملاً بنص المادة ( 28 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا والمادتين ( 141 و 142 ) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
Articles of the law the ruling mentions
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 3المادتين ( 3 و3مكرراً ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصاد
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 3 bisالمادتين ( 3 و3مكرراً ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصاد
- Hisba Lawsuits in Personal Status Law · Article الأولىالمواد ( 1و2و3و4 ) من القانون رقم 3 لسنة 1996
- Hisba Lawsuits in Personal Status Law · Article الثانيةالمواد ( 1و2و3و4 ) من القانون رقم 3 لسنة 1996
- Hisba Lawsuits in Personal Status Law · Article الثالثةالمواد ( 1و2و3و4 ) من القانون رقم 3 لسنة 1996
- Hisba Lawsuits in Personal Status Law · Article الرابعةالمواد ( 1و2و3و4 ) من القانون رقم 3 لسنة 1996
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة ( 28 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا و
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المادتين ( 141 و 142 ) من قانون المرافعات
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المادتين ( 141 و 142 ) من قانون المرافعات
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.