حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 7 يونيو 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 6 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يونيو 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى الحسبة ، وما إذا كانت النيابة العامة أم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، ودفع بعدم دستورية المادتين ( 3 و3مكرراً ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، والمواد ( 1و2و3و4 ) من القانون رقم 3 لسنة 1996 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من يونيه سنة 2009م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نوب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 28 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / عبد المجيد العنانى المحامى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير الداخلية
3 - السيد المستشار النائب العام
4 - باسم وفيفيان ونادية عاطف عبد الهادى إبراهيم الزاهد
5 - عزمى فؤاد عزيز وأولاده القصر رامى ومريم ورضا ومخلص
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من فبراير سنة 2006 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبا الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى الحسبة ، وما إذا كانت النيابة العامة أم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، ودفع بعدم دستورية المادتين ( 3 و3مكرراً ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، والمواد ( 1و2و3و4 ) من القانون رقم 3 لسنة 1996 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى بجلسة الثالث من مايو 2009 ، حيث حضر المدعى بشخصه وأقر بترك الخصومة فى الدعوى ، فقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى حضر بشخصه وأقر بترك الخصومة فى الدعوى ، ومن ثم يتعين القضاء بإثبات هذا الترك عملاً بنص المادة ( 28 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا والمادتين ( 141 و 142 ) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 3المادتين ( 3 و3مكرراً ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصاد
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 3 مكرراالمادتين ( 3 و3مكرراً ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصاد
- قانون تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية · المادة الأولىالمواد ( 1و2و3و4 ) من القانون رقم 3 لسنة 1996
- قانون تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية · المادة الثانيةالمواد ( 1و2و3و4 ) من القانون رقم 3 لسنة 1996
- قانون تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية · المادة الثالثةالمواد ( 1و2و3و4 ) من القانون رقم 3 لسنة 1996
- قانون تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية · المادة الرابعةالمواد ( 1و2و3و4 ) من القانون رقم 3 لسنة 1996
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة ( 28 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا و
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين ( 141 و 142 ) من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين ( 141 و 142 ) من قانون المرافعات
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.