انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 13 لسنة 1968

المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 9 نوفمبر 1968المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 19، في 9 مايو 1968

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.