المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.
ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، فى أى حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 9 نوفمبر 1968
لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (3 ، 184 / 1 ، 240 ) من قانون المرافعات .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد( 8 مكرر 63, 232, 251, 252, 253 ) من قانون الإجراءات الجنائية والمواد(3,3 مكرر 9, 10) من قانون المرافعات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى أرقام3لسنة1ق.دستوريةو 48لسنة4 و 4لسنة 12و10لسنة14 و139لسنة17 و166لسنة34 ق. دستورية ، وعدم الأعتـــداد بالحـــكم…
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليابطلب الحكم : أولاً : قبول الدعوى شكلاً . ثانياً : قبول المخاصمة والقضاء ببطلان الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " والقضاء مجدداً بصفة أصلية برفض الدعوى واح…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى الحسبة ، وما إذا كانت النيابة العامة أم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، ودفع بعدم دستورية المادتين ( 3 و3مكرراً ) من قانون المرافع…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم –على ما ورد فيها وفى المذكرتين المقدمتين منهم فى 23 من يونيو سنة 1992 و7 من نوفمبر سنة 1992 على التوالى –بقبول طلبهم رفض دفع المدعى الدعوى رقم 25 لسنة 6 قضائية "دستورية " طال…
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العليابإعتبار أنها دعوى تنازع، طالباً الحكم التقريرى بإختصاص المحكمة الدستورية العليا بالبت فى التنازع بين الأحكام المصرية وقرارات التحكيم الدولي. والمدعى عليه الأول بصفته قدم مذكرة ط…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.