القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ويحتم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة .
وإذا لمحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى ، أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ، ولا يلزمون بالتضامن فى المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضى فيه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 615. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (43 ) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم90لسنة1944
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (2/14،1)من القانون رقم90لسنة 1944بشأن الرسوم القضائية والمادة(1)من القانون رقم 7لسنة 1985بتعديل بعض أحكام القانون رقم36لسنة1975 بانشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأع…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (1 , 14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة ( 75 )من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة …
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد ميعاد استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بخمسة عشر يومًا من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (3 ، 184 / 1 ، 240 ) من قانون المرافعات .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة(1) والبند(ج 1 ) من ثانيا من(75) من القانون رقم 90 سنة 1944 2 -المادة(1) من القانون رقم(7) لسنة1944 بفرض نصف قيمة الرسوم القضائية لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لإلت…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإعفاء العاملين من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 6) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتحرى عن القيمة الحقيقية لأرض النزاع فى دعوى رد الحيازة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (75 / 9) من القانون 90 لسنة 1944 والمادة 184 من قانون المرافعات بشأن قانون الرسوم القضائية وقانون المرافعات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالنص المطعون يرهق حق التقاضي من خلال ألزام خاسر الدعوي بدفع تلك الرسوم
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمصروفات القضائية
- حكم · المحكمة الدستورية العليافرض رسم نسبى حسب قيمة الدعوى.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليافرض رسم خاص لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.