القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة فيها ، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو يخفون تلك المستندات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان ( 20 , 20 مكرر ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و14، 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 و15، 18 من القانون رقم 91 لسنة 1944 و13 من القانون رقم 1 لسنة 1948 المعدل بالقانون ر…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لايحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيا بإلزامه بها
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.