القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو تقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 22. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (43 ) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم90لسنة1944
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالنص المطعون يرهق حق التقاضي من خلال ألزام خاسر الدعوي بدفع تلك الرسوم
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمصروفات القضائية
- حكم · المحكمة الدستورية العليافرض رسم نسبى حسب قيمة الدعوى.
- حكم · المحكمة الدستورية العليافرض رسم خاص لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.