قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 65 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 25 يوليو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 65 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 يوليو 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المواد 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و14، 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 و15، 18 من القانون رقم 91 لسنة 1944 و13 من القانون رقم 1 لسنة 1948 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1964 .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس والعشرين من يوليو سنة 2015م، الموافق التاسع من شوال سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 65 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / أمين فؤاد الصواف
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس قلم المطالبة
بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى قد أقام دعواه المعروضة طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و 14، 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 و15، 18 من القانون رقم 91 لسنة 1944 و13 من القانون رقم 1 لسنة 1948 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1964 .
وحيث إن مؤدى نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية ، تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية ، أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده، وبالتالى فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، يعتبر ميعادًا حتميًّا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، فإن هى تجاوزته، أو لم يلتزم الخصوم برفع دعواهم قبل انقضائه كانت الدعوى غير مقبولة .
وحيث إن الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قد قررت بجلستها المعقودة فى 13/10/2013 منح المدعى أجلاً لإقامة دعواه الدستورية – بعد إبدائه دفعًا بعدم الدستورية أمامها – ينتهى فى 5/1/2014، ثم قررت مد ذلك الأجل حتى 20/3/2014، وكان المدعى قد أقام دعواه المعروضة فى 3/5/2014، بعد انقضاء الميعاد الذى حدده المشرع على نحو آمر لإقامة الدعوى الدستورية ، فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد جديرة بعدم القبول .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.