قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 111 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 4 فبراير 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 111 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 فبراير 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (75 / 9) من القانون 90 لسنة 1944 والمادة 184 من قانون المرافعات بشأن قانون الرسوم القضائية وقانون المرافعات
لذلـك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين
السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم
السبت الرابع من فبراير سنة 2017م، الموافق
السابع من جمادى الأولى سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 111 لسنة 34 قضائية " دستورية
".
المقامة من
محمد صفوت حمدى أحمد
ضــــد
1- رئيس مجلس
الوزراء
2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- محمد صلاح الدين حمدى أحمد
4- إصلاح حمدى أحمد
5- إحسان حمدى أحمد
6- ورثة المرحوم/ يوسف حمدى أحمد، وهم:
أ - محمد يوسف حمدى أحمــــــــــــد ب – حمدى
يوسف حمدى أحمد
ج – أحمد البدوى
يوسف حمدى د – عزة يوسف حمدى أحمـــــــــــــــــــد
هـ - محاسن توفيق
شعبــــــــــــــــــــــان
(بطلب
الحكم بعدم دستورية: أولاًـ نص البند "تاسعًا" من المادة 75 من القانون رقم
90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، ثانيًا - صدر الفقرة
الأولى من المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية)
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة ينحصر - وفقًا
لما أقام به المدعى دعواه فى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع
بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى: أولاً- نص البند "تاسعًا"
من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد
المدنية، ثانيًا - صدر الفقرة الأولى من المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن
حسمت المسألتين الدستوريتين موضوع الدعوى المعروضة؛ وذلك بحكميها الصادر أولهما: بجلسة
5/5/2001 فى الدعوى رقم 136 لسنة 21 قضائية "دستورية"، الذى قضى برفض الدعوى
بالنسبة للنص الأول المشار إليه، وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم
(20) بتاريخ 17/5/2001، والصادر ثانيهما: بجلسة 13/12/2014 فى الدعوى رقم 120 لسنة
28 قضائية "دستورية"، الذى قضى برفض الدعوى بالنسبة للنص الثانى المشار إليه،
وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 51 (مكرر ج) بتاريخ 22/12/2014.
لما
كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48و49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة
من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة
باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من
أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء
بعدم قبول هذه الدعوى.
لذلـك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين
السر رئيس
المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.