قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 86 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 4 نوفمبر 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 86 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 نوفمبر 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م، الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 86 لسنة 37 قضائية " دستورية
المقامة من
ورثة المرحوم/ إبراهيم صاوى إبراهيم، وهم: أحمد وهناء وعزة ووفاء إبراهيم صاوى إبراهيم
ضد
1 – رئيس الجمهورية
2 – رئيس مجلس الوزراء
3 – وزير العدل
4 – رئيس وحدة المطالبة بمحكمة الدقى الجزئية
5 – فكرية عبد العال منصور
6 – خيرية صاوى إبراهيم
7 – ورثة المرحومة/ عايدة صاوى إبراهيم، وهم: كوثر وآمال وناهد وإيمان وفاطمة وماجدة ومنى محمد محمد يوسف
8 – ورثة المرحوم/ محمد محمد محمد يوسف، وهم:
راوية أحمد صالح أبو عطية عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرة/ آية محمد محمد محمد يوسف، وبسنت ونوران محمد محمد محمد يوسف.
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة التاسعة من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 5/5/2001 فى القضية رقم 136 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (20) بتاريخ 17/5/2001.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،
أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة، فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحه من جديد عليها لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى غير مقبولة
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.