Supreme Constitutional Court judgment, case 3 of judicial year 33 (enforcement dispute), hearing of 1 April 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 3 of judicial year 33
- Hearing date
- 1 April 2012
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم :-
أولاً:- بقبول الدعوى شكلاً لتوافر المصلحة المباشرة فى رفعها للعمل على إزالة العقبات القانونية المتمثلة فى الأمر العقارى رقم 88 لسنة 2010 تنفيذ عقارى الصادر من قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية فى 26/9/2010 ، وعدم الاعتداد به .
ثانيًا:- الاستمرار فى تنفيذ مقتضى – مفهوم الموافقة – لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 106 لسنة 19 قضائية " دستورية " بجلسة 1/1
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وإلزام المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الأول من أبريل سنة 2012م ، الموافق التاسع من جماد الأول سنة 1433 هـ.
برئاسة السيد المستشار /فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 33 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
شركة دانية للاستثمار العقارى والسياحى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد / هيثم حجازى بصفته قاضى التنفيذ
5 - السيد محافظ البنك المركزى المصرى
6 - السيد البنك العقارى المصرى العربى
7 - السيد / محمود بكر محمود بصفته الوكيل العقارى
الإجراءات
بتاريخ 27/1/2011 ، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم :-
أولاً:- بقبول الدعوى شكلاً لتوافر المصلحة المباشرة فى رفعها للعمل على إزالة العقبات القانونية المتمثلة فى الأمر العقارى رقم 88 لسنة 2010 تنفيذ عقارى الصادر من قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية فى 26/9/2010 ، وعدم الاعتداد به .
ثانيًا:- الاستمرار فى تنفيذ مقتضى – مفهوم الموافقة – لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 106 لسنة 19 قضائية " دستورية " بجلسة 1/1/2000 ، والقاضى بأن الحماية التى كفلها الدستور لحق الملكية الخاصة تمتد إلى كل حق ذى قيمة مالية ، سواء كان هذا الحق شخصيًا أم
عينيًا ، وبطلب تطبيق أحكام المواد 374 ، 375/1 ، 1082 ، 1085/2 من القانون المدنى والمادة 68 من قانون التجارة .
ثالثاً:- بقبول المحكمة ناظرة الاستشكال رقم 83 والتظلم رقم 103 لسنة 2010 لهما والقضاء تبعًا لذلك أصليًا : ببطلان الأمر العقارى الطعين رقم 87 لسنة 2010 وعدم الاعتداد به ، وما يترتب على ذلك من نتائج أهمها سقوط الدين وفوائده ، وسقوط الرهن ، وتطهير العقار ملك الشركة المدعية . واحتياطيًا : إما بتعليق الدعوى لحين الفصل فى مدى دستورية المادة 7 فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والمستبدلة بالقانونين رقمى 37 لسنة 1992 ، 97 لسنة 1996 ، والمادة 29 مكررًا من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان والمضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1996 ، والمادتين 14/أ ، 40 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ، لمخالفتها جميعًا لأحكام المواد 2 ، 4 ، 7 ، 23 ، 32 ، 40 ، 64 ، 68 ،
86 ، 119 من الدستور ، أو بتمكين الشركة المدعية من الطعن بعدم الدستورية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصليًا – بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى – واحتياطيًا – بعدم قبولها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وبجلسة 4/3/2012 قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع ، وبتاريخ 10/3/2012 ، قدمت الشركة المدعية مذكرة طلبت فيها أصليًا :- الحكم باعتبار منازعة التنفيذ الماثلة طعن بعدم الدستورية اتفاقًا والتعديل الضمنى الذى جرى على حكم المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا عملاً بحكم المادتين 21 ، 47 من الإعلان الدستورى – واحتياطيًا :- التصدى لدستورية نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، كما قدمت حافظة مستندات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المدعية سبق لها أن حصلت على قرض من البنك العقارى المصرى العربى قدره واحد وعشرون مليونًا وواحد وستون ألفًا وتسعة وعشرون جنيهًا مع ترتيب رهن رسمى عقارى موثق بمكتب توثيق البنوك برقم 854 ج بتاريخ 2/7/2000 ، على كامل قطعة الأرض الفضاء رقم (7) مربع (916) مكرر تقسيم مصر الجديدة بناحية مدينة نصر ، وإذ تقاعست الشركة المدعية عن سداد القرض الممنوح لها ، فقد بادر البنك باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها مكلفًا إياها بالوفاء ، كما تقدم بطلب إلى قاض التنفيذ لمباشرة إجراءات بيع العقار المرهون ، فأصدر قاض التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية الأمر رقم 87 لسنة 2010 بتاريخ 26/9/2010 ، بناء على طلب البنك الدائن بتعيين السيد / محمود بكر محمود الوكيل العقارى ( المدعى عليه السابع ) لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى على كامل قطعة الأرض المبينة بالعقد الموثق برقم 854 بتاريخ 2/7/2000 ، والمشمول بالصيغة التنفيذية وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التمويل العقارى .
واستطردت الشركة المدعية قائلة أنها علمت بالأمر رقم 87 لسنة 2010 والذى تحدد بمقتضاه جلسة 28/11/2010 لبيع العقار ، فتظلمت الشركة من ذلك الأمر كما أقامت استشكالاً فى تنفيذه ، ونعت المدعية على ذلك الأمر عدم وجود طلب صحيح لإصداره ، أو سند تنفيذى صحيح يتم بموجبه اقتضاء دين محقق الوجود معين المقدار وحال الأداء ، بالإضافة إلى تحميل هذا الدين بفوائد مطعون بعدم دستوريتها ، الأمر الذى ينحل معه ذلك الأمر عدوانًا على الملكية الخاصة للشركة المدعية بالمخالفة لأحكام الدستور ، فضلاً على مخالفته أحكام المواد 374 ، 375/1 ، 1058 ، 1082 من القانون المدنى ، والمادة 68 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
وأضافت الشركة المدعية أنه إزاء وجود العديد من الدعاوى الدستورية المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا طعنًا على نص المادة 7 فقرة (د) من قانون البنك المركزى والمتعلقة بتحديد الفوائد التى يستحقها البنك ، فإنه يحق لها أن تدفع أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تلك المادة ، وكذا المادة 29 مكررًا من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان ، والمادتين 14/1 ، 40 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 لمخالفتها لأحكام المواد 2 ، 4 ، 7 ، 23 ، 32 ، 40 ، 64 ، 68 ،86 ، 119 من الدستور ، وخلصت الشركة إلى الطلبات السابق بيانها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا ، وفقًا لنص المادة (50) من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانونا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعًا لذلك ، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم ، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها . ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها ، وإعدام وجودها ، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز، يفترض أمرين : أولهما أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدًا لنطاقها . ثانيهما أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها ممكنًا . فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق ، بل تعتبر غريبة عنها ، منافية لحقيقتها وموضوعها .
وحيث إن من المقرر أن الخصومة فى الدعوى الدستورية وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريًا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية .
ومن ثم ، تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها ، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة ، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها ، وفصلت فيها المحكمة ، فصلاً حاسمًا بقضائها ، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص حتى ولو تطابقت فى مضمونها . كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها . وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الأمر الصادر من قاض التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية رقم 87 لسنة 2010 تنفيذ عقارى ، والذى تطلب الشركة المدعية القضاء بعدم الاعتداد به بحسبانه عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 106 لسنة 19 قضائية " دستورية " بجلسة 1/1/2000 ، قد صدر بتعيين السيد / محمود بكر محمود محمد الوكيل العقارى صاحب الدور لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى على كامل قطعة الأرض الفضاء المبينة بصحيفة الدعوى طبقًا لأحكام قانون التمويل العقارى ، ولما كان هذا القرار لا صلة له بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية – قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 – فيما نصت عليه من
" ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم الابتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف " ، ومن ثم لا يُعد الأمر رقم 87 لسنة 2010 المشار إليه عقبة فى تنفيذ ذلك الحكم ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية تطبيق بعض أحكام القانون المدنى وقانون التجارة على النزاع الموضوعى ، وإلزام المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الأمر رقم 87 لسنة 2010 ، والقضاء – أصليًا – ببطلان هذا الأمر وعدم الاعتداد به ، واحتياطيًا – تعليق الفصل فى الدعوى الموضوعية لحين الفصل فى مدى دستورية المواد المتعلقة بالفوائد المصرفية ، أو تمكينها من الطعن بعدم دستورية هذه النصوص ، فإن المقرر أن المحكمة الدستورية العليا وهى بصدد الفصل فى منازعة التنفيذ الماثلة لا تعد جهة طعن فى الأمر العقارى سالف الذكر ، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقته لأحكام القانون أو تصحيحه ، بل ينعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعة للمحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا ، ومن ثم تغدو الطلبات المتقدمة غير مستندة إلى أساس سليم ، متعينًا الالتفات عنها .
وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية اعتبار دعواها طعنًا مباشرًا بعدم الدستورية ، على سند من أن المادتين 21 ، 47 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 ، قد عدلتا ضمنًا نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وكفلتا الحق فى اللجوء مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا طعنًا على النصوص التشريعية ، فذلك مردود بأن المادة 21 من الإعلان الدستورى قد كفلت حق التقاضى ، والحق فى اللجوء إلى القاضى الطبيعى ، وحظرت النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ، كما قررت المادة 47 أن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، وحظرت التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة ، وكل ما سبق إنما جاء ترديدًا لنصوص المواد 68 ، 166 ، 168 من دستور سنة 1971 ، هذا وقد تناولت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنظيم طرق اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة ، فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق ، ولا يجيز هذا النص – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – رفع دعوى أصلية بعدم الدستورية ، كما لا يتعارض التنظيم الذى أتى به مع أى من نصوص الإعلان الدستورى ، بما لا محل معه للقول بإلغاء أو تعديل أحكامه بمقتضى هذه النصوص ، وبالإضافة إلى ما تقدم فقد نصت المادة 62 من الإعلان الدستورى على أن " كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحًا ونافذًا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان " ، ومن ثم تبقى أحكام ذلك النص قائمة ونافذة فى ظل العمل بالإعلان الدستورى المشار إليه ، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن الطلب سالف الذكر .
وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية التصدى لدستورية نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا ، فإن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسالة الدستورية المتعلقة بمدى اتفاق هذا النص مع حق التقاضى ، واستقلال القضاء وحصانته ، المقررة بالمواد 65 ، 68 ، 165 ، 166 من دستور سنة 1971 ، وقضت بحكمها الصادر بجلسة 12/1/2003 فى الدعويين رقمى 123 و161 لسنة 22 قضائية " دستورية " برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 4 مكرر(أ) بتاريخ 29/1/2003، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون هذه المحكمة أن يكون لقضاء المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته فى ظل التنظيم الذى تضمنه الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 ، والذى جاء – كما تقدم البيان – مرددًا لذات الأحكام الواردة فى دستور سنة 1971 ، والتى باشرت المحكمة رقابتها الدستورية فى ضوئها ، بما يقطع بعدم اعتناق المشرع الدستورى فى هذا الإعلان نهجًا جديدًا أو تنظيمًا مغايرًا لذلك الذى تضمنه الدستور المذكور ، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن هذا الطلب .
وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وإلزام المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Trade Law · Article 68المادة 68 من قانون التجارة
- 120/1975 · Article 7not on the website yet
- 163/1957 · Article 29 bisnot on the website yet
- 88/2003 · Article 14not on the website yet
- Court Fees Law (Civil Matters) · Article 3المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنظيم طرق ا
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.