Law 17 of 1999
Article 68 of the Trade Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم
التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على
خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة
فى تلك الدعاوى .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم :- أولاً:- بقبول الدعوى شكلاً لتوافر المصلحة المباشرة فى رفعها للعمل على إزالة العقبات القانونية المتمثلة فى الأمر العقارى رقم 88 لسنة 2010 تنفيذ عقارى الصادر من قاضى التنف…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم أولاً: بقبول المنازعة شكلاً لتوافر المصلحة المباشرة للمنازعين فى رفعها للعمل على إزالة العقبات القانونية المتمثلة فى الأمر العقارى رقم 88 لسنة 2010 تنفيذ عقارى الصادر من قاضى…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.