Article 69 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات
مالم ينص القانون على غير ذلك .
٢ - فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية
يجوز فى هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز
هذا الدليل بكافة الطرق .
٣ - تكون الأوراق العرفية فى المواد التجارية حجة على الغير فى تاريخها
ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتا ، مالم يشترط القانون ثبوت التاريخ . ويعتبر التاريخ
صحيحا حتى يثبت العكس .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.