Article 70 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم
متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية ، وذلك وفقا للقواعد الآتية :
( أ ) تكون البيانات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها . ومع ذلك لايجوز لمن يريد
أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلا لنفسه
أن يجزئ ما ورد بها من بيانات .
(ب ) تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه
الدفاتر على خصمه التاجر ، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره
المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأى طريق آخر على عدم صحتها .
( ج ) إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون وأسفرت المطابقة
بينها عن تناقض بياناتها ، وجب على المحكمة أن تطلب دليلا آخر .
( د ) إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما مطابقة
لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير مطابقة ، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة
إلا إذا أقام الخصم الدليل على خلاف ما ورد بها . ويسرى هذا الحكم إذا قدم
أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر أية دفاتر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.