القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 5 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
إذا أفصحت محكمة ثاني درجة أو محكمة النقض باعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان " .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
اذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص وألغي حكمها لا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع الى الدعوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.