المادة 46 (مكررا) من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
النص الساري
(أولا) علاوة على رسم التنفيذ المبين في المواد (٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦) يفرض
رسم ثابت على الوجه الآتي:
١ - جنيه على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات
التنفيذ أمام المحاكم المذكورة.
٢ - جنيهان ونصف على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية
ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام
محكمة النقض."
٣- جنيهان ونصف على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين
والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها.
وفي حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند (أولا) من المادة (٤٣)
يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن خمسين خمسين قرشا.
ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء، والإشهادات وأحكام المحكمين
والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل
عن خمسة عشر جنيها".
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.