القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 47 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
يشمل رسم التنفيذ سوى الآتي :
( أولا ) رسم إجراءات التنفيذ والاعلانات الخاصة بها التي تلي إعلان الحكم .
( ثانيا ) التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقاري وحكم نزع الملكية أو الحجز العقاري والتأشير بتجديدها .
( ثالثا ) التصديق على امضاءات أصحاب الصحف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.