Article 46 of the Court Fees Law (Civil Matters)
The text in force
The official text is in Arabic.
(أولا) علاوة على رسم التنفيذ المبين في المواد (٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦) يفرض
رسم ثابت على الوجه الآتي:
١ - جنيه على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات
التنفيذ أمام المحاكم المذكورة.
٢ - جنيهان ونصف على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية
ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام
محكمة النقض."
٣- جنيهان ونصف على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين
والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها.
وفي حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند (أولا) من المادة (٤٣)
يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن خمسين خمسين قرشا.
ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء، والإشهادات وأحكام المحكمين
والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل
عن خمسة عشر جنيها".
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.