القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 57 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
يفرض رسم مقداره جنيه على الأحكام والإشهادات التي يطلب وضع الصيغة
التنفيذية عليها من جهة غير التي أصدرتها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يفرض رسم قدره ٢٠ قرشا على الأحكام والاشهادات التي يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التي أصدرتها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.