القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 66 مكررا من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
٢ " :
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين مبلغا يعادل نصف الرسوم المأمور بها ، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذا القانون ، وتنقضي المطالبة بدفع مبالغ التصالح .
ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.