القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 66 مكررا « 1 » من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه ، أن يأذن للمدين ، بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهرا .
ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه في الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين .
وإذا تأخر المدين عن قسط حلت باقي الأقساط .
ولمن أذن بالتقسيط الرجوع على إذنه في أي وقت إذا كان لذلك مقتض.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.