القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 69 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
يفرض علاوة على الرسم المبين في المادة السابقة رسم نسبي على الاشهادات المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون حسبما هو وارد في ذلك الجدول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.