القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 23 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها .
ويشترط في حالة الاعفاء السابق عن رفع الدعوى احتمال كسبها .
ويشمل الاعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والادارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الاعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يحتمها الخصوم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.