القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 61 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما .
أما اذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفي من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.