القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 44 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
يفرض رسم نسبي قدره ٢ 1⁄2 ٪ على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذي يرسو به المزاد سواء أكانت الاجراءات جبرية أم اختيارية وذلك بخلاف رسم التسجيل .
وفي دعاوى البيع الاختياري يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسي عليه المزاد شريكا في العقار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.