القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 43 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الاشهادات والأحكام التي تصدر من المحاكم أو من المحكمين أو من الجهات الادارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولا بالصيغة التنفيذية .
ويخفض هذا الرسم الى ثلثه في الأحوال الآتية :
( أولا ) طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد .
( ثانيا ) التقرير بزيادة العشر .
( ثالثا ) تجديد دعوى نزع الملكية بعد شطبها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.