المادة 38 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 126 لسنة 2009
يفرض رسم على ما يودع خزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يأتي :
( أولا ) فيما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبي على الإيداع قدره ١ ٪ من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الايداع . ويشمل الرسم المذكور محضر الايداع وصورته .
( ثانيا ) يفرض رسم مقرر قدره ٤٠٠ قرش على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما اليها .
( ثالثا ) يفرض رسم قدره عشرون قرشا على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها .
ويشمل الرسم المذكور في الفقرتين الثانية والثالثة محضر الايداع دون صورته .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 31 مايو 2009 · بالقانون 126/2009
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.