المادة 79 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بقصر عابدين في ٢٨ رجب سنة ١٣٦٣ ( ١٩ يوليه سنة ١٩٤٤ )
فاروق
بأمر حضرة صاحب الجلالة
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
محمد صبري أبو علم مصطفى النحاس
( جدول ملحق )
نوع الاشهاد | [غير مقروء] | الايضاح
بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين والتنازل عنه ... ... ... | 1⁄2 | من ثمن المنقول .
البيع الوفائي في المنقول أو استرداده ... ... ... | 1⁄2 | من القيمة المتفق عليها في العقد .
البدل في المنقول ... ... | 1⁄2 | من قيمة أكبر البدلين .
إقرار للغير بمنقول أو تصادق على ملكيته ... | 1⁄2 | من قيمة المنقول وقت الاقرار أو التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا في حكم شخص واحد .
هبة المنقول أو الرجوع فيها ... ... ... | 1⁄2 | من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع .
نوع الاشهاد | [غير مقروء] | الايضاح
قسمة المنقول أو فرزه أو فسخها ... ... ... | 1⁄4 | من قيمة المنقول المقسوم ، لكن اذا كانت القسمة قاصرة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع في الباقي فان الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط واذا ظهر في القسمة زيادة على الأنصبة الأصلية أخذ على الزيادة رسم نسبي إضافي قدره 1⁄4 ٪ . فاذا كان الباقي هو نصيب شريك واحد يحصل رسم من قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك .
الوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوع فيها ... ... ... | 1⁄2 | من قيمة الموصى به ان كان معينا فان كانت الوصية بجزء شائع في تركة كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصي وقت صدور الاشهاد .
وصية بمنفعة عقار أو منقول مدة معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها | 1⁄2 | من قيمة المنفعة في المدة ان كانت معينة والا فمن قيمتها في عشر سنوات .
إيجار العقار أو المنقول ... | 1⁄2 | باعتبار قيمة الإيجار في مدة التعاقد إذا لم يشترط في العقد تجديدها أما ان شرط التجديد فان كانت المدة لأقل من سنة فاعتبار الأجرة لمدة سنة وان كانت لسنة فأكثر فباعتبار الأجرة من مدة واحدة من مدد التجديد .
فسخ إيجار العقار أو المنقول أو التنازل عنه ... | 1⁄4 | من قيمة الأجرة في المدة الباقية في العقد .
عقود الشركات أو فسخها | 1⁄2 | من مال الشركة نقدا كان أو منقولا .
المقاولات ... ... .. | 1⁄2 | من القيمة المتفق عليها في العقد .
عقود شركة المزارعة أو فسخها | 1⁄2 | من القيمة الإيجارية التي اعتبرت أساسا لربط ضريبة الأطيان موضوع الشركة مدة العقد إذا كانت المدة محددة أو مدة ثلاث سنوات اذا لم تكن المدة محددة .
رهن المنقول ... ... ... | 1⁄2 | من مبلغ الدين فان لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن .
التنازل عن رهن المنقول ... | 1⁄4 | من مبلغ الدين أو الجزء المتخالص عنه منه سواء أحصل الاقرار بالقبض أو الابراء أم لم يحصل واذا كان التنازل عن جزء من المرهون ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء حصل الرسم على كامل الدين وعند التنازل عن الجزء الباقي . لا يحصل غير الرسم المقرر عن الاشهاد .
الحوالة ... ... ... ... | 1⁄2 | من قيمة المحال به .
اقرار بتحويل الدين أو التنازل عنه أو الرجوع فيه ... | 1⁄2 | من قيمة الدين واذا كان التنازل في مقابل عوض يحصل الرسم النسبي على الدين الأصلي .
اقرار بدين ... ... ... | 1⁄2 | من قيمة الدين سواء أصدر به حكم أم لم يصدر ما لم يكن الاقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه
اقرار بقبض الدين ... ... | 1⁄2 | من قيمة الدين ما لم يكن الاقرار ضمن التعاقد بشطب الرهن أو التنازل عنه فلا رسم عليه .
اقرار باقتراض نقود ... ... | 1⁄2 | من القيمة المقر بها .
اقرار بفتح اعتماد ... ... | 1⁄2 | من القيمة المقر بها .
اقرار بوديعة ... ... ... | 1⁄2 | من قيمة الوديعة .
اقرار بعارية ... ... ... | 1⁄2 | من قيمة العارية .
اقرار باسترداد الوديعة أو العارية | 1⁄2 | من قيمة الوديعة أو العارية .
الكفالة ... ... ... ... | 1⁄2 | من قيمة الدين المكفول .
الابراء من الحقوق ... ... | 1⁄2 | من قيمة المبرأ منه .
انشاء بناء على ملك أو وقف | | يكتفى بالرسم المقرر للاشهاد .
كل اشهاد لم ينص عليه في هذا الجدول ... ... | 1⁄2 | اذا كانت قيمة الاشهاد مما يمكن تقديره والا فيكتفى بالرسم المقرر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.