القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 78 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
على أنه يستمر العمل بالقوانين والأحكام المشار اليها في المادة السابقة في الأحوال الآتية :
( أولا ) الدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون الى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو بإبطال المرافعة أو بالبطلان أو بالترك أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص .
( ثانيا ) أعمال التنفيذ التي بدئ فيها ، على أنه اذا طلب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا لأحكام هذا القانون .
( ثالثا ) دعاوى الافلاس لحين الانتهاء من اجراءات التفليسة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.