المادة 77 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
النص الساري
تلغى القوانين والأحكام الآتى بيانها :
( أولا ) – الأمر العالى الصادر فى ٧ أكتوبر سنة ١٨٩٧ بالتصديق على تعريفة الرسوم القضائية فى المحاكم الأهلية والتعريفة المرافقة له .
( ثانيا ) – القانون رقم ٣٢ الصادر فى ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٢ بالتصديق على تعريفة الرسوم فى المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة والتعريفة المرافقة له عدا المادة ٣٠ منه والتعديلات الطارئة عليها .
( ثالثا ) – المادتان ٤٢ و ٤٤ من المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ المعدل بالقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣٣ الخاص بإنشاء محكمة نقض وإبرام .
( رابعا ) – المادة ٩٥ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩
وكذلك تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالرسوم المدنية والتى تكون مخالفة لأحكام هذا القانون عدا حالات الإعفاء أو التخفيض المقررة بمقتضى قوانين خاصة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تلغى القوانين والأحكام الآتي بيانها :
( أولا ) الأمر العالي الصادر في ٧ أكتوبر سنة ١٨٩٧ بالتصديق على تعريفة الرسوم القضائية في المحاكم الأهلية والتعريفة المرافقة له .
( ثانيا ) القانون رقم ٣٢ الصادر في ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٢ بالتصديق على تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة والتعريفة المرافقة له هدا المادة ٣٠ منه والتعديلات الطارئة عليها .
( ثالثا ) المادتان ٤٢ و ٤٤ من المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ المعدل بالقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣٣ الخاص بانشاء محكمة نقض وإبرام .
( رابعا ) المادة ٤٨ من القانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٣٩ بشأن المحاماة لدى المحاكم الأهلية .
كذلك تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالرسوم المدنية والتي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.