Article 77 of the Court Fees Law (Civil Matters)
The text in force
The official text is in Arabic.
تلغى القوانين والأحكام الآتي بيانها :
( أولا ) الأمر العالي الصادر في ٧ أكتوبر سنة ١٨٩٧ بالتصديق على تعريفة الرسوم القضائية في المحاكم الأهلية والتعريفة المرافقة له .
( ثانيا ) القانون رقم ٣٢ الصادر في ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٢ بالتصديق على تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة والتعريفة المرافقة له هدا المادة ٣٠ منه والتعديلات الطارئة عليها .
( ثالثا ) المادتان ٤٢ و ٤٤ من المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ المعدل بالقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣٣ الخاص بانشاء محكمة نقض وإبرام .
( رابعا ) المادة ٤٨ من القانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٣٩ بشأن المحاماة لدى المحاكم الأهلية .
كذلك تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالرسوم المدنية والتي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.