Article 78 of the Court Fees Law (Civil Matters)
The text in force
The official text is in Arabic.
يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
على أنه يستمر العمل بالقوانين والأحكام المشار اليها في المادة السابقة في الأحوال الآتية :
( أولا ) الدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون الى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو بإبطال المرافعة أو بالبطلان أو بالترك أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص .
( ثانيا ) أعمال التنفيذ التي بدئ فيها ، على أنه اذا طلب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا لأحكام هذا القانون .
( ثالثا ) دعاوى الافلاس لحين الانتهاء من اجراءات التفليسة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.