القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 59 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
لا يستحق رسم على القرار الذي يصدر بإحالة الدعوى الى الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.