القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 40 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
الأتعاب التي تقدر لخبراء الموظفين تأخذ — بعد الفصل في الدعوى — حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.