القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 28 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
اذا حكم على خصم المعفي وجبت مطالبته بها أولا فان تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفي اذا زالت حالة عجزه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.