المادة 30 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 126 لسنة 2009)؛ لم يراجعه محام بعد
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم مقداره
خمسون قرشا عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة.
ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره
خمسة وعشرون قرشا عن كل ورقة في المحاكم الجزئية ، وخمسة وسبعون قرشا
في المحاكم الابتدائية ، وجنيه ونصف في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض".
ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور .
ويصدر قرار وزاري بيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والاشهادات وغيرها رسم قدره عشرون قرشا عن كل ورقة .
ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة في المحاكم الجزئية وعشرون قرشا في المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشا في محاكم الاستئناف والنقض .
ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور .
ويصدر قرار وزاري بيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.